القيم الزائدة للأسهم المدرجة بتونس: الضريبة
تحرير ميزان · نُشر في 30 أكتوبر 2026 · رُوجع في 30 أكتوبر 2026 · ترجمة؛ النسخة الفرنسية هي المرجع
بالنسبة لشخص طبيعي مقيم، يخضع الربح المحقق من بيع سهم مدرج في بورصة تونس لضريبة بنسبة 10 % أو لا يخضع للضريبة على الإطلاق. وكل شيء يعتمد على تاريخ واحد : نهاية السنة المدنية الموالية لسنة الشراء.
القاعدة : خاضعة للضريبة قبل انقضاء الأجل، ومعفاة بعده
يخضع الفصل 44-III-3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات القيمة الزائدة المتأتية من الأسهم المدرجة في بورصة تونس لضريبة بنسبة 10 % عندما يتم التفويت قبل انقضاء السنة الموالية لسنة الاقتناء أو الاكتتاب. وتنطبق هذه النسبة على عمليات التفويت المنجزة منذ غرة جانفي 2023.
وبعد هذا الأجل، فإن القيمة الزائدة لا تخضع للضريبة : إذ يعفيها صراحة الفصل 38-17 من نفس المجلة بالنسبة للأسهم المدرجة المقتناة أو المكتتب فيها منذ غرة جانفي 2011.
كيفية احتساب الأجل
يتم الاحتساب بـ السنوات المدنية، وليس باثني عشر شهراً متتالية.
مثال. تم شراء أسهم في 15 مارس 2025.
- السنة الموالية للشراء هي 2026 ؛ وتنتهي في 31 ديسمبر 2026.
- التفويت في 15 نوفمبر 2026 : قيمة زائدة خاضعة للضريبة بنسبة 10 %.
- التفويت ابتداءً من غرة جانفي 2027 : قيمة زائدة معفاة.
مثال بالأرقام. شراء 1 000 سهم بسعر 20,000 DT (20 000 DT) ؛ والبيع في نوفمبر 2026 بسعر 25,000 DT (25 000 DT). القيمة الزائدة : 25 000 − 20 000 = 5 000 DT. الضريبة بنسبة 10 % : 500 DT. والبيع نفسه في جانفي 2027 لا يترتب عليه دفع أي ضريبة.
الأسهم المعفاة دائماً
يعفي الفصل 38-17 القيمة الزائدة المتأتية من :
- الأسهم المدرجة المكتتب فيها أو المقتناة قبل غرة جانفي 2011 ؛
- الأسهم المقتناة بمناسبة إدراج في البورصة (انظر عمليات الإدراج والترفيع في رأس المال) ؛
- الأسهم المدرجة المقتناة منذ 2011 والمفوّت فيها بعد انقضاء السنة الموالية لسنة الاقتناء ؛
- أسهم SICAV وحصص FCP في الأوراق المالية (OPCVM المشار إليها في الفصل 10 من مجلة هيئات التوظيف الجماعي).
الأساس الضريبي، القيم الناقصة والتخفيض الذي تم إلغاؤه
تتمثل القيمة الزائدة في الفارق بين ثمن التفويت وقيمة الاقتناء أو الاكتتاب (الفصل 33 من المجلة). وبالنسبة لسهم مدرج، فإن ثمن التفويت هو السعر المتداول في البورصة بتاريخ التفويت. وبالنسبة للمقيم، لا ينص النص على طرح مصاريف عمولة الوساطة ؛ ولم يطرح المثال أعلاه أي مصاريف منها.
تُطرح القيم الناقصة الناتجة عن عمليات التفويت خلال نفس السنة من القيم الزائدة لتلك السنة (الفصل 33). ولا ينص النص على ترحيل القيمة الناقصة إلى السنة الموالية.
تم إلغاء التخفيض السنوي البالغ 10 000 DT بموجب الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2023 (المرسوم عدد 2022-79 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022). وما زالت العديد من الصفحات، بما في ذلك صفحات رسمية لم تُحيَّن، تذكره : غير أنه لم يعد يُطبَّق.
الوضعيات الأخرى
- في حساب CEA : ليس للحساب نظام خاص بالقيمة الزائدة ؛ وتنطبق القواعد المذكورة أعلاه. انظر حساب الادخار في الأسهم.
- الأسهم غير المدرجة والحصص الاجتماعية : 15 % في حالة التفويت قبل نفس الأجل، و10 % بعده (الفصل 44-III-3). والتباين واضح : بالنسبة لسند غير مدرج، تظل القيمة الزائدة خاضعة للضريبة بعد انقضاء الأجل.
- الشركة المقيمة : تُطرح القيمة الزائدة المحققة من الأسهم المدرجة من الربح الخاضع للضريبة إذا كانت السندات قد تم اقتناؤها قبل 2011، أو بمناسبة إدراج، أو إذا فُوّت فيها بعد انقضاء السنة الموالية لسنة الاقتناء (الفصل 11-I) ؛ وإلا فإنها تدخل ضمن الربح الخاضع لـ IS، بنسبة القانون العام البالغة 20 % منذ التصرف المالي 2024 (الفصل 49-I، المنقح بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025).
- غير المقيمين : تخضع القيمة الزائدة لشخص طبيعي غير مقيم لخصم من المورد بنسبة 10 %، مع سقف محدد بـ 2,5 % من ثمن التفويت ؛ وبالنسبة لشركة غير مقيمة، تبلغ النسبة 20 % (15 % قبل غرة جانفي 2025)، مع سقف محدد بـ 5 % من الثمن (الفصل 52-I-e bis، المنقح بالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025). وتشمل إعفاءات الفصل 38-17 أيضاً القيمة الزائدة للشخص الطبيعي غير المقيم، ويمكن لاتفاقية جبائية أن تغير توزيع حق فرض الضريبة : ويتم التحقق من الوضعية كل حالة على حدة.
يطبق المحاكي الجبائي لميزان هذه القواعد على حالة الشخص الطبيعي المقيم.
الأسئلة الشائعة
ما هي الضريبة على القيمة الزائدة للأسهم في بورصة تونس ؟
بالنسبة لشخص طبيعي مقيم : 10 % من القيمة الزائدة إذا تم التفويت في السهم المدرج قبل نهاية السنة المدنية الموالية لسنة شرائه ؛ ولا توجد أي ضريبة بعد ذلك.
بعد كم من الوقت تُعفى القيمة الزائدة على السهم المدرج ؟
ابتداءً من غرة جانفي من السنة الثانية التي تلي سنة الشراء. فبالنسبة لعملية شراء في مارس 2025، يُعفى التفويت ابتداءً من غرة جانفي 2027.
هل ما زال التخفيض البالغ 10 000 دينار قائماً ؟
لا. لقد تم إلغاؤه بموجب الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2023. وأصبحت القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة تُفرض ابتداءً من الدينار الأول.
كيف يتم التصريح بالقيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم ؟
بالنسبة للمقيم، لا يوجد خصم من المورد : إذ يُصرَّح بصافي القيمة الزائدة للسنة عملاً بالفصل 60-I-1 a bis من المجلة، في الأجل المحدد للتصريح السنوي بالضريبة على الدخل (25 فيفري من السنة الموالية). ويمكن للوسيط أو المستشار الجبائي توضيح الإجراءات العملية.
هل تُعفى القيمة الزائدة على الأسهم المشتراة بمناسبة إدراج في البورصة ؟
نعم : يعفي الفصل 38-17 الأسهم المقتناة بمناسبة إدراج في البورصة.
المصادر
- Code de l'IRPP et de l'IS, édition à jour au 01/01/2026 (recueil du Ministère des Finances) — art. 11-I, 33, 38-17, 44-III-3, 49-I, 52-I-e bis et 60 (relu le 30/10/2026)
- Décret-loi n° 2022-79 du 22/12/2022 portant loi de finances pour 2023 (JORT, décembre 2022) — art. 42
- Loi n° 2024-48 du 09/12/2024 portant loi de finances pour 2025 — art. 37
معلومات عامة؛ لا تُعدّ استشارة جبائية ولا توصية بالاستثمار.